عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "إذا طلعتِ باب البيت دون إذني ما ترجعين" وخرجت للحديقة
السؤال
سؤالي معقد قليلًا، وصعب شرحه، ولكني سأحاول تسهيله قدر الإمكان.
علّق زوجي طلاقي على خروجي دون إذنه من باب المنزل بقوله: "إذا طلعتِ باب البيت بدون إذني، ما ترجعين"، ولم أخرج أبدًا دون إذنه، وسؤالي هو: بيتنا كان عبارة عن منزل -500 متر-، وله بابان، وتم تقسيمه إلى ثلاث بيوت، وبيعه 200م، و120م، و75 م، والحديقة -مساحتها 110م- تم شراؤها من شخص رابع، ونحن أخذنا البيت الذي مساحته 120م، وعملنا فيه ترتيبات قبل انتقالنا إليه، وأصبحت الحديقة -110م- خلف منزلنا، وضمن سياجه؛ لأن صاحب الأرض لا ينوي بناءها حاليًّا، أي أن الأرض ومنزلنا ضمن حائط واحد وباب واحد مؤقتًا، فهو يعد حديقة خلفية لنا، ولا يدخلها أحد إلا بطرق الباب، وبإذننا فقط، وأنا أخرج لهذه الحديقة باعتبارها ضمن منزلنا، وأجلس فيها دون حجاب، وقيل لي: إنه وقع الطلاق؛ لأنها لا تعد منزلنا، فهل هذا صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال ليست صريحة في تعليق الطلاق، ولكنها كناية، فلا يترتب عليها طلاق، إلا إذا كان الزوج قد نوى بها الطلاق، وحصل الحنث.
وحصول الحنث في يمين الزوج بخروجك إلى الحديقة؛ يرجع فيه إلى نية الزوج في يمينه.
وعليه؛ فالقول قول زوجك؛ لأنّه أدرى بنيته.
وإذا كان عنده إشكال، فليطرح سؤاله على من تمكنه مشافهته من أهل العلم.
ونصيحتنا لك أن تعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها.
والله أعلم.