عنوان الفتوى : من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفتح صفحة الفيسبوك ويريد التراجع
السؤال
حلفت على زوجتي في يوم من الأيام، وقلت لها: "عليَّ الطلاق ما تفتحين صفحة الفيس بوك مرة ثانية"؛ بسبب مشكلة حدثت بسببه، وهي الآن تريد أن تفتح صفحتها بسبب وقت فراغها، ولأني أكون خارج المنزل كثيرًا، وهي مقيمة بمفردها، وأقسمت أنها لن تتسبب في مشكلة أخرى، فهل يجوز التراجع عن الحلف أم لا؟ وما الكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فلا يمكن التراجع عنه، فإذا فتحت زوجتك صفحة الفيسبوك، وقع الطلاق، ولا تملك التراجع عن هذه اليمين، وهذا كله على قول جمهور الفقهاء، خلافًا لابن تيمية حيث يرى أنه يمكن التراجع عن هذه اليمين، هذا بالإضافة إلى أن الحنث في اليمين لا يقع به الطلاق عنده إذا قصد الزوج التهديد ونحوه، ولم يقصد الطلاق. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 161221، 19162.
وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا في المسألتين، فإذا حصل الحنث، وقع الطلاق، فعلى زوجتك الحذر من فتح صفحة الفيسبوك.
وننصحك بالحذر من التهاون في أمر الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفسّاق، كما ذكر أهل العلم. وانظر الفتوى: 65881، والفتوى: 200121.
والله أعلم.