عنوان الفتوى : من قال لزوجته قاصدًا التخويف: "إن ذهبتِ للمكان الفلاني دون إذني، فأنت طالق"
السؤال
قال لزوجته: "إن ذهبتِ إلى المكان الفلاني بدون إذني، فأنت طالق"، مع العلم أن الزوج مغترب عن الزوجة، ويقصد التهديد، والتخويف.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الزوجة إذا ذهبت إلى ذلك المكان دون إذن زوجها؛ وقع عليها طلاقه، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث؛ فله أن يراجعها في عدتها، ولا يختلف الحكم بوقوع الطلاق وجواز الرجعة؛ بكون الزوج مغتربًا عن زوجته؛ فالطلاق لا يشترط لوقوعه مواجهة الزوجة به، والرجعة تحصل بمجرد التلفظ بها، ولو لم تعلم بها الزوجة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الزوج ما دام لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد والتخويف؛ فلا يقع طلاقه إذا ذهبت زوجته إلى المكان الذي منعها منه دون إذنه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 11592، والفتوى: 2022.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفُسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.