عنوان الفتوى : علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
زوجتي أجهضت في المرة الأولى، وفي الحمل الثاني حدث خلاف بيني وبينها، وكنت في لحظة غضب، وخرجت من المنزل، فاتصلت على هاتفها، وأخبرتها أنها طالق إذا حصل شيء لبطنها، ومرة أخرى: أنت طالق إذا حصل شيء للذي في بطنك، وكنت في لحظة غضب شديد، والنية كانت تخويفها بسبب كثرة المشاكل. فما حكمها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا؛ أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وأنّ الطلاق المعلّق على شرط، أو صفة؛ يقع عند حصول المعلّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم -بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع الفتويين: 11592 337432.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّك إذا حنثت في يمينك؛ وقع طلاق زوجتك؛ وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وننوه إلى أنّ النية في اليمين تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، فإن قصدت تعليق الطلاق على تعمد زوجتك الإجهاض لم تحنث إذا حصل الإجهاض بغير عمد، وراجع الفتوى: 35891
كما ننوه إلى أنّ الإجهاض لا يجوز إلا إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ؛ وانظر الفتوى: 143889
والله أعلم.