عنوان الفتوى : أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
زوجي حرمني عليه من قبل، وكان هذا بعد العقد، وقبل الدخول، فأخذنا فتوى، وأخرجنا كفارة، ثم قالها لي مرة أخرى، وكانت نيته الطلاق، وأنا أعاني من الخوف من هذا الأمر بسبب هذا التحريم، وأخاف أن يكون طلاقا، وأن أكون قد حرمت عليه، وكان قد قال لي تحرمين علي إذا كذبت علي، أو ظلمتِني في أنني قد ارتبطت من قبل، فأوضحت الأمر كثيرا له بأنني كنت أتحدث مع أقاربي دون ارتباط، وكنت أحكي له المواقف، لكي يهدأ بالي، ولا أخاف، لأنني أخاف أن يكون هذا من الارتباط، ولأن هذا يريحني بأنني لست محرمة عليه.. ثم قال لي إن علي أن لا أحدثه في هذه الأمور، ولا أحكي له تلك المواقف ثانية، لأن هذا يسبب لنا مشاكل، ولكنني أخاف إن تذكرت موقفا لم أخبره به أن أكون قد حرمت عليه، أعاني من جلد الذات، وكثرة التفكير، والخوف الشديد، وأصبح هذ الأمر حملا ثقيلا علي، فهل إذا تركت إخباره بهذه الأمور أحرم عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول في الطلاق، أو التحريم؛ قول الزوج؛ لأنّه أعلم بما تلفظ به، وأعلم بنيته، وقصده بلفظه، والراجح عندنا أنّ الزوج إذا علّق تحريم زوجته على شرط؛ فالحكم يختلف باختلاف نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً، فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً، كان ظهاراً، وإن قصد يمينا، أو لم يقصد شيئاً محددا، فهو يمين كاليمين بالله تعالى، وانظري الفتوى: 14259
فإذا كان زوجك علق التحريم على كذبك، وإخفائك العلاقات التي تسمى ارتباطا؛ فلا حاجة لإخباره بما حصل بينك وبين الأقارب، أو غيرهم من الكلام من غير ارتباط؛ ولا يقع عليك شيء بعدم ذكر هذه الأمور.
وواضح من سؤالك أنّك موسوسة؛ فعليك تجاهل الوساوس كلها، وعدم الالتفات إليها، والسعي في العلاج للتخلص منها بالكلية.
والله أعلم.