عنوان الفتوى : المرجع في الأيمان إلى النية
حلفت يمينًا على زوجتي بأن أدفع مبلغًا من المال إلى والدي، وقمت باستدانة المبلغ من شقيقي وأعطيته لوالدي، فرفض المبلغ وقام بإعطائه لشقيقي كتبرع مني ومنه لمساعدته في إعمار البيت، وقام أخي بمسامحتي في المبلغ، فهل توجد علي أي كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك حلفت يمينًا على زوجتي يحتمل أن يكون يمينًا بالله ويحتمل أن يكون يمينًا بالطلاق، فإن كان بالله فقد بررت بيمينك بدفع المبلغ لأبيك، ولا يضرك عدم قبوله للمبلغ أو بعضه؛ لأنك حلفت على الدفع، وقد حصل، إلا إن كنت تنوي القبول، فتحنث وتجب الكفارة ما لم يقبل. قال الصاوي المالكي، في حاشيته على الشرح الصغير: من حلف ليشترين دار فلان فلم يرض بثمن مثلها، فأقوى القولين عدم الحنث، وكذا ليبيعنَّ فأعطي دون ثمن المثل. اهـ ومثل ذلك يجري إن كان الحلف بالطلاق، فإن كنت لم تنوِ قبول والدك بل أطلقت فإنك قد بررت بيمينك بمجرد الدفع، وإن كنت نويت القبول فقد حنثت ووقع الطلاق، إلا أن يقبل؛ لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق. قال ابن قدامة في المغني: (ويرجع في الأيمان إلى النية) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص.. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام... اهـ والله أعلم.