عنوان الفتوى : من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أتواصل مع شخص ليس من محارمي -علاقة محرمة-، وبعد ذلك حلفت، ووضعت يدي على المصحف أن لا أحادثه، أو أتواصل معه، إلا بعقد شرعي، والأسبوع القادم النظرة الشرعية، فهل يجوز أن أتكلم معه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فيجب عليك أولًا التوبة إلى الله -عز وجل- توبة نصوحًا، وهي المستوفية لشروط بينها أهل العلم، وقد ضمناها الفتوى: 5450.

ثم إنه بغض النظر عن كون المرأة قد حلفت أو لم تحلف، فإن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، لا يجوز لها محادثته، أو التواصل معه، إلا لحاجة، ووفقًا لضوابط معينة؛ منعًا للفتنة، وراجعي الفتوى: 329266.

 فإذا أردت البر بيمينك، فلا تحادثيه مطلقًا قبل أن يعقد لك عليه العقد الشرعي.

وإن كانت بك حاجة لمحادثته، وفقًا للضوابط الشرعية، التي سبقت الإشارة إليها، فلا حرج عليك في ذلك، وتلزمك حينئذ كفارة يمين بسبب الحنث، وخصال هذه الكفارة، سبق بيانها في الفتوى: 107238.

ولمعرفة حكم الحلف بوضع اليد على المصحف، راجعي الفتوى: 205759.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟