عنوان الفتوى : من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
كنت أتواصل مع شخص ليس من محارمي -علاقة محرمة-، وبعد ذلك حلفت، ووضعت يدي على المصحف أن لا أحادثه، أو أتواصل معه، إلا بعقد شرعي، والأسبوع القادم النظرة الشرعية، فهل يجوز أن أتكلم معه أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولًا التوبة إلى الله -عز وجل- توبة نصوحًا، وهي المستوفية لشروط بينها أهل العلم، وقد ضمناها الفتوى: 5450.
ثم إنه بغض النظر عن كون المرأة قد حلفت أو لم تحلف، فإن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، لا يجوز لها محادثته، أو التواصل معه، إلا لحاجة، ووفقًا لضوابط معينة؛ منعًا للفتنة، وراجعي الفتوى: 329266.
فإذا أردت البر بيمينك، فلا تحادثيه مطلقًا قبل أن يعقد لك عليه العقد الشرعي.
وإن كانت بك حاجة لمحادثته، وفقًا للضوابط الشرعية، التي سبقت الإشارة إليها، فلا حرج عليك في ذلك، وتلزمك حينئذ كفارة يمين بسبب الحنث، وخصال هذه الكفارة، سبق بيانها في الفتوى: 107238.
ولمعرفة حكم الحلف بوضع اليد على المصحف، راجعي الفتوى: 205759.
والله أعلم.