عنوان الفتوى : حكم الحلف على المصحف
زوجي خانني، وواجهته، فاعترف لي، وطلب السماح، وعاهدني بأن لا يكررها، لكن تحطمت وانكسرت، ولم أعد أثق فيه، وأصبحت أشك فيه دائما، ودائما هناك شجار ونكد، فطلبت منه أن يحلف لي على القرآن بأن لا يخونني مرة أخرى، فرفض بحجة أنه لا يجوز اللعب بالمصحف. هل هذا صحيح؟ أفيدوني أرجوكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحليف على المصحف ليس من قبيل اللعب به، وإنما يفعله بعض الناس تغليظا وزيادة تأكيد، وقد رأى بعض أهل العلم جوازه إذا كان المحلّف لا يرتدع عما استُحلف عليه إلا بذلك.
قال الدردير: يجوز تحليف المسلم على المصحف، وعلى سورة براءة....... حيث كان لا ينكفُّ إلا بذلك، ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. اهـ
لكن كثيرا من أهل العلم رآه غير مطلوب شرعا، بل عده خلاف السنة، ومذهب هؤلاء أحظى بالدليل وأحرى بالتقليد؛ وراجعي لذلك الفتوى رقم: 183127 .
وبناء على ما تقدم، فالأولى ترك استحلاف هذا الزوج على المصحف، والاكتفاء باليمين مجردة؛ لأن زيادة المصحف في اليمين عادة لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه وإنما استحدثها الناس.
وراجعي للفائدة الفتويين التاليتين: 50933 / 155879 .
والله أعلم.