عنوان الفتوى : نصائح لمن تشك في سلوك زوجها
الرجاء الإجابة عاجلا، أنا أم لطفلين تزوجت زوجي عن حب ورغم معارضة من أهلي لاختلاف المستوى المادي والاجتماعي، ولكن تم الزواج ومر عليه 10 سنوات ونصف وكنت أتأثر نفسيا من ملاحظاتي عنه بالنظر ومشاهدة النساء بشهوة ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء وشكي الدائم بأن ذلك سيحرك شهوته ويخونني وبالفعل بالصدفة حصلت على تسجيل هو دليل خيانته وكانت مكالمة جنسية كأنه مشهد جنسي كامل أمام عيني ولا أدري ماذا أفعل؟ مع العلم أنها المرة الثانية أثناء زواجنا فقد كشفته منذ 7 سنوات يصادق فتيات على النت ولا يخبرهم بأنه متزوج واعتذر وندم، ولكنني لا أعلم هذه المرة إن كانت بمثابة زنا ولا أدري هل كانت هذه المكالمة جزء من العلاقة الكاملة في الفراش فيما بعد أم ماذا؟ وهل أحكم أحدا من أهلي، أو أهله؟ أم أكمل معه من أجل أطفالي وحبي له وحبه لي وقسمه على ذلك رغم نزواته المتكررة والتي ربما لا أعلم معظمها وربما تكررت فيما بعد؟ مع العلم أن عمري 35 وهو38 أي ما زلنا شبابا وستأتي مرحلة المراهقة المتأخرة له بعد سنتين وربا تستمر نزواته بدون انقطاع رغم حبه لي، ولكنه لا يتحكم في شهواته الدائمة رغم أننا نتعاشر بمعدل 4:5 مرات أسبوعيا ونستمتع كثيرا، أريد حلا لأنني محبطة ومجروحة ومهانة وكأنه طعنني بسكين في قلبي, وهل أطلقه ربما ليتعظ بالبعد عني ثم أعود له بعد الدرس، مع العلم أننا نعمل بالسعودية منذ بداية زواجنا وأنا ملتزمة لم أحكم أي شخص في مشاكلنا مهما كبرت وأساعده ماديا بنصف مصاريفنا منذ بداية زواجنا رغم أن دخله أعلى مني ومنذ 3 سنوات فقط وبعد مشكلة بيننا أصبحت أتولى مصاريفي الشخصية كاملة بجانب مبلغ 1000 ريال شهريا في المنزل مع نصف أي مصاريف أساسية مثل سيارة، شقة، سفر، وغيره، أغيثوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك فعلا ينظر إلى النساء، ويشاهد مقاطع الفيديو المحرمة ويصادق بعض الفتيات على الأنترنت فهو بذلك قد أتى جملة من المنكرات، فلا يجوز له شرعا فعل شيء من ذلك، ونصيحتنا لك أن تصبري عليه وتكثري من الدعاء له بالتوبة والهداية وأن تناصحيه برفق ولين، وذكريه بأنه لا ينبغي له أن يرضى لنساء الآخرين ما يأباه لأهله، وأن المعاصي قد تكون سببا في ورود المصائب على الإنسان في نفسه وأهله وماله، لأن الله تعالى قال: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}.
فلعله بهذا يتوب ويرجع إلى رشده، وننبهك هنا إلى الحذر من اتهامه بشيء معيب بمجرد الشكوك، ولاسيما الوقوع في الفاحشة، والحذر من أن تؤدي بك هذه الشكوك إلى التجسس عليه، فالأصل في المسلم السلامة، والتجسس محرم، وانظري الفتويين رقم: 19659، ورقم: 45258.
وينبغي أن تكون المحاورة بينك وبينه السبيل للحل ما أمكن، ولا ينبغي لك طلب تدخل أهلك وأهله في شأنكما إلا إذا تطلب الأمر ذلك، لأن خروج المشكلة عن إطار الزوجين قد يكون سببا في تعقيدها، وأما طلب الطلاق فالأصل أنه لا يجوز، ولكن إذا كنت متضررة بالبقاء معه على هذا الحال فيحق لك طلب الطلاق للضرر، وراجعي الفتوى رقم: 37112.
وإذا ثبت أنه يمارس الفاحشة ولم يتب من ذلك ففراقه أولى، فلا خير لك في البقاء مع زوج زان، وانظري الفتوى رقم: 26233.
وننبه إلى أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، ولو ساعدته في ذلك بشيء من مالها بطيب نفس منها فذلك أمر حسن تؤجر عليه، وراجعي الفتوى رقم: 19180.
والله أعلم.