أرشيف المقالات

حكم البيع من الصبرة

مدة قراءة المادة : 24 دقائق .
البيع من الصُّبرة
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
 
قوله: (وإن باع من الصُّبرة: كل قفيز بدرهم، أو بمِئة درهم إلا دينارًا، أو عكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذَّر عِلمه، ولم يقل: كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذَّر صحَّ في المعلوم بقسطه...) إلى آخره[1].

قال في «المقنع»: «وإن باعه الصُّبْرَة كلَّ قفيز بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم صحَّ، وإن باعه من الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم لم يصح، ذكره القاضي، ويجيء على قول الخرقي: أنه يصح.

فصل: في تفريق الصفقة: وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وله ثلاث صور:
أحدها: باع معلومًا ومجهولًا فلا يصح.

الثانية: باع مُشاعًا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما يقسم عليه الثمن بالأجزاء - كقفيزين متساويين لهما - فيصح في نصيبه بقسطه في الصحيح من المذهب[2]، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالمًا.

الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدًا وحرًا، أو خلًّا وخمرًا، ففيه روايتان:
أولاهما[3]: لا يصح.
والأخرى[4]: يصح في عبده، وفي الخل بقسطه.

وإن باعه عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ على وجهين[5].

وإن جمع بين بيع وإجارة وصرف صحَّ فيهما، ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين[6].

وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئًا صفقة واحدة؛ بَطَلَ البيع، وفي الكتابة وجهان[7]»[8] [336ب].
قال في «الحاشية»: «قوله: (وإن باعه الصُّبْرَة...) إلى آخره.
هذا المذهب[9]، وبه قال مالك[10] والشافعي[11].

وقال أبو حنيفة[12]: يصح في قفيز واحد، ويبطل فيما عداه.

ولنا[13]: أن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم؛ لإشارته إلى ما يُعرف مبلغه بجهة لا تتعلَّق بالمتعاقدين، وهو الكيل والعَدّ والذَّرع، وكذلك حكم الثوب والأرض والقطيع من الغنم.

قوله: (وإن باعه من الصُّبْرَة...) إلى آخره، وهذا الصحيح من المذهب[14]؛ لأن «من» للتبعيض و«كل» للعدد، فيكون ذلك العدد مجهولًا.

وقيل: يصح، قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأن «من» وإن أعطت البعض فما هو بعض مجهول؛ بل قد جعل لكل جزء معلوم منها ثمنًا معلومًا، فهو كما لو قال: قفيزًا منها، واختاره صاحب «الفائق».

قوله: (أحدها معلومًا ومجهولًا...) إلى آخره، وهذا بغير خلاف؛ لأن هذا مجهول لا يصح بيعه، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط.

قوله: (والثانية...) إلى آخره، وهذا قول الأكثر منهم: مالك[15]، وأبو حنيفة[16]، وأحد قولي الشافعي[17]؛ لأن كل واحد له حكم لو كان منفردًا، فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد منهما حكمه، كما لو باع شِقْصًا وسيفًا.

والثاني[18]: لا يصح، وبه قال أبو ثور؛ لأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بَطَلَت في الكل، كالجمع بين الأختين وبيع درهم بدرهمين، والفرق: أن الأختين والدرهمين ليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر؛ فلذلك فَسَدَ فيهما، وهذا بخلافه.

وقوله: للمشتري الخيار إذا لم يكن عالمًا؛ لأن الشركة عيب؛ ولهذا ثبتت الشُّفعة في المبيع خوفًا من شيوع المشاركة، وفي «المغني»: له الأَرْض إن لم يكن عالمًا، وأمسك فيما ينقصه التفريق، وظاهره إذا كان عالمًا فلا خيار له، ولا للبائع أيضًا مطلقًا؛ لأنه رضي بزوال ملكه عمَّا يجوز بيعه بقسطه»[19].

قوله: «الثالثة: باع عبده...» إلى آخره، اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة[20]، فنقل صالح في من اشترى عبدين فوجد أحدهما حرًّا رجع بقيمته من الثمن [337أ].

ونقل عنه مُهنَّا في من تزوَّج امرأة على عبدين؛ فوجد أحدُهما حُرًّا، فلها قيمة العبدين، فأبطل الصداق فيهما جميعًا.
وللشافعي قولان كالروايتين[21].

وأبطل مالك[22] العقد فيهما إلا أن يبيع ملكه وملك غيره، فيصح في ملكه، ويقف في ملك غيره على الإجازة.
ونحوه قول أبي حنيفة[23].

وقال أبو ثور: لا يصح بيعه؛ لما تقدم في الصورة الثانية؛ ولأن الثمن مجهول؛ لأنه إنما يميز بالتقسيط للثمن على القيمة، وذلك مجهول في الحال، ولأنه لو صرح به فقال: بعتك هذا بقسطه من الثمن لم يصح، فكذلك إذا لم يصرح، وهذا اختيار المصنف والشارح، وجزم به في «الوجيز».

والأول هو المذهب[24]؛ لما تقدم في الثانية، فعليه للمشتري الخيار، ولا خيار للبائع على الصحيح من المذهب[25].

وقال الشيخ تقي الدين[26]: يثبت له الخيار أيضًا، ذكره عنه في «الفائق».

قوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه[27]...) إلى آخره [على وجهين][28]
أحدهما: يصح، وهو الصحيح من المذهب[29]، وبه قال مالك[30] وأبو حنيفة[31]، وهو أحد قولي الشافعي[32]؛ لأن جملة الثمن معلومة فصح، ما لو كانا لرجل واحد، وكما لو باعا عبدًا واحدًا لهما، فعليه يتقسط الثمن على قدر القيمة، ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد؛ لكل منهما عبد، أو اشتراهما منهما[33].

قوله: (وإن جمع بين بيع وإجارة...) إلى آخره، وهذا المذهب[34]؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عنهما منفردين، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعين كالعبدين، واختلاف حكمهما لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شُفعة وما لا شُفعة فيه، ومثله لو جمع بين بيع وخلع، أو بيع ونِكاح.

قوله: (وإن جمع بين كتابة وبيع...) إلى آخره، هذا الصحيح من المذهب[35]، اختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما؛ لأنه باع ماله لعبده القِنِّ فلم يصح كما لو باعه من غير الكتابة.

وقيل: الصحة، منصوص أحمد[36]، واختاره القاضي وابن عقيل أيضًا في النكاح، وأبو خطاب والأكثرون اكتفاء باقتران البيع بشرطه، وهو كون المشتري مُكَاتَبًا تصح معاملته للسيد فعليه يقسط العِوَض على قيمتهما.

قوله: (وفي الكتابة) وجهان: أحدهما: يصح؛ لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، وهو المذهب[37]»[38] [337ب].

وقال ابن رشد في باب الشروط والثُّنَيا: «واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معًا في عقدٍ واحدٍ:
فأجازه مالك وأصحابه[39].
ولم يُجِزْه الكوفيون[40] ولا الشافعي[41]؛ لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذٍ مجهولًا.
ومالك يقول[42]: إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولًا.
وربما رَآهُ الذين منعوه مِن باب بيعتين في بيعة.
وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا[43].
واختلف قول مالك[44] في إجازة السلف والشركة: فمرَّة أجاز ذلك، ومرة منعه.

وهذه كلها اختلف العلماء فيها؛ لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود عِلل المنع فيها المنصوص عليها، فمن قويت عنده عِلَّة المنع في مسألة منها منعها، ومن لم تَقْوَ عنده أجازها.

وذلك راجع إلى ذوق المجتهد؛ لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها.

ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابًا؛ ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير»[45].

وقال في «الإفصاح»: واتّ!فقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحًا فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر لم يَجُزْ[46].

واختلفوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور:
فقال أبو حنيفة[47] ومالك[48]: يبطل العقد فيهم.
وقال أحمد[49]: يصح العقد في المباح ويبطل في المحظور.

وعن الشافعي[50] كالمذهبين»[51].

وقال ابن رشد أيضًا في باب أحكام البيوع: في البيع المطلق:
«وإذ قد قلنا: إن المشتري يُخيَّر بين أن يردَّ المبيع، ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له:
فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك[52] إلا ابن سريج - من أصحاب الشافعي - فإنه قال: ليس لهما ذلك[53]؛ لأنه خيار في مال فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة.

قال القاضي عبدالوهاب [338أ]: وهذا غلط؛ لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه، أعني: أن يرد ويرجع بالثمن، وله أن يعاوض على تركه، وما ذكره من خيار الشُّفعة فإنه شاهد لنا، فإن له عندنا تَركه إلى عوض يأخذه، وهذا لا خِلاف فيه.

وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قِبَل التبعيض:
احدهما: هل إذا اشترى المشتري أنواعًا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدهما معيبًا، فهل يرجع بالجميع أو بالذي وجد فيه العيب؟

فقال قوم: ليس له إلا أن يرد الجميع أو يسمك، وبه قال أبو ثور والأوزاعي، إلا أن يكون قد سمَّى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة، فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط، وإنما الخلاف إذا لم يسمِّ.

وقال قوم: يرد المعيب بحصته من الثمن، وذلك بالتقدير، وممن قال بهذا القول: سفيان الثوري، وغيره.

ورُوي عن الشافعي[54] القولان معًا.

وفرَّق مالك[55]، فقال: ينظر في المَعِيب، فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع، وإن لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته.

وفرَّق أبو حنيفة[56] تفريقًا آخر، وقال: إن وجد العيب قبل القبض ردَّ الجميع، وإن وجده بعد القبض ردَّ المعيب بحصته من الثمن.

ففي هذه المسألة أربعة أقوال.

فحُجَّة من منع التبعيض في الرد: أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يَتفق عليها المشتري والبائع، وكذلك الذي يبقى إنما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها، ويمكن أنه لو بُعِّضَت السلعة لم يَشْتَرِ البعض بالقيمة التي أُقيم بها.

وأما حُجَّة مَن رأى الردَّ في البعض العيب ولا بد، فإنه موضع ضرورة فأُقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا، قياسًا على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القيمة.

وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه؛ لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودًا في المبيع، فليس كبير ضرر في ألّا يوافق الثمن الذي أُقيم به، أراده المشتري أو البائع، وأما عندما يكون مقصودًا أو جُلَّ المبيع [338ب] فيعظم الضرر في ذلك.

واختُلف عنه: هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع، أو في قيمة العيب خاصة؟
وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض؛ فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع، وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع، وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب.

وأما المسألة الثانية: فإنهم اختلفوا أيضًا في رجلين يتبايعان[57] شيئًا واحدًا في صفقة واحدة فيجدان به عيبًا، فيريد أحدهما الرجوع، ويأبى الآخر:
فقال الشافعي[58]: لمن أراد الرد أن يرد.
وهي رواية ابن القاسم عن مالك.
وقيل: ليس له أن يرد[59].

فمن أوجب الردَّ شبَّهه بالصفقتين المفترقتين؛ لأنه قد أجتمع فيها عاقدان، ومَن لم يوجبه شبَّهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض ردِّ المبيع بالعيب»[60].

[1] الروض المربع ص238و 239.

[2] شرح منتهى الإرادات 3/ 153، وكشاف القناع 7/ 366.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 155.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/ 153و 154، وكشاف القناع 7/ 367.

[5] شرح منتهى الإرادات 3/ 153و 154، وكشاف القناع 7/ 367، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 158.

[6] شرح منتهى الإرادات 3/ 154و 155، وكشاف القناع 7/ 368و 369.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 155، وكشاف القناع 7/ 370.
والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 163.

[8] المقنع 2/ 17 – 19.

[9] شرح منتهى الإرادات 3/ 151، وكشاف القناع 7/ 361.

[10] الشرح الصغير 2/ 12، وحاشية الدسوقي 3/ 17.

[11] تحفة المحتاج 4/ 259و 260، ونهاية المحتاج 3/ 413.

[12] فتح القدير 5/ 88، وحاشية ابن عابدين 4/ 577.

[13] شرح منتهى الإرادات 3/ 151، وكشاف القناع 7/ 361.

[14] كشاف القناع 7/ 361، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 140و 141.

[15] الشرح الصغير 2/ 9، وحاشية الدسوقي 3/ 15و 16.

[16] فتح القدير 2/ 225، بدائع الصنائع 5/ 145.

[17] تحفة المحتاج 4/ 323، ونهاية المحتاج 3/ 478.

[18] المجموع 9/ 308و 309.

[19] حاشية المقنع 2/ 17 – 19.
وانظر: الشرح الكبير 11/ 136 – 154.

[20] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 155.

[21] المجموع 9/ 471، وتحفة المحتاج 4/ 323، ونهاية المحتاج 3/ 478.

[22] الشرح الصغير 2/ 7، وحاشية الدسوقي 3/ 26.

[23] فتح القدير 2/ 225، بدائع الصنائع 5/ 145.

[24] شرح منتهى الإرادات 3/ 154، وكشاف القناع 7/ 366.

[25] شرح منتهى الإرادات 3/ 154، وكشاف القناع 7/ 367.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 157و 158.

[27] كذا في الأصل، والصواب: «بغير إذنه»، كما في الشرح الكبير.

[28] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الشرح الكبير.

[29] شرح منتهى الإرادات 3/ 153و 154، وكشاف القناع 7/ 367.

[30] حاشية الدسوقي 3/ 12.

[31] فتح القدير 2/ 225، بدائع الصنائع 5/ 145.

[32] تحفة المحتاج 4/ 323، ونهاية المحتاج 3/ 478.

[33] في الأصل: «منه» ولعل المثبت هو الصواب.

[34] شرح منتهى الإرادات 3/ 154و 155، وكشاف القناع 7/ 368و 369.

[35] شرح منتهى الإرادات 3/ 155، وكشاف القناع 7/ 369و 370.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 162.

[37] شرح منتهى الإرادات 3/ 155، وكشاف القناع 7/ 370.

[38] حاشية المقنع 2/ 19و 20.
وانظر: الشرح الكبير 11/ 154 – 163.

[39] الشرح الصغير 2/ 17، وحاشية الدسوقي 3/ 32.

[40] بدائع الصنائع 4/ 58و 59، وفتح القدير 5/ 217و 218.

[41] تحفة المحتاج 4/ 328، ونهاية المحتاج 3/ 483و 484.

[42] الشرح الصغير 2/ 17، وحاشية الدسوقي 3/ 32.

[43] المبسوط 14/ 40، وفتح القدير 5/ 218.
والشرح الصغير 2/ 35، وحاشية الدسوقي 3/ 66.
وتحفة المحتاج 4/ 295، ونهاية المحتاج 3/ 450.
وشرح منتهى الإرادات 3/ 175، وكشاف القناع 7/ 398.

[44] الشرح الصغير 2/ 17، وحاشية الدسوقي 3/ 32، ومنح الجليل 2/ 513.

[45] بداية المجتهد 2/ 152و 153.

[46] فتح القدير 5/ 218و 5/ 360، وحاشية ابن عابدين 5/ 58.
والشرح الصغير 2/ 6، وحاشية الدسوقي 3/ 10.
وتحفة المحتاج 4/ 234و 235، ونهاية المحتاج 3/ 492و 293.
وشرح منتهى الإرادات 2/ 126، وكشاف القناع 7/ 308.

[47] فتح القدير 5/ 225، وبدائع الصنائع 5/ 145.

[48] الشرح الصغير 1/ 406، وحاشية الدسوقي 2/ 266.

[49] شرح منتهى الإرادات 3/ 153و 154، وكشاف القناع 7/ 367.

[50] المجموع 6/ 472، ومغني المحتاج 2/ 397، وتحفة المحتاج 4/ 323، ونهاية المحتاج 3/ 478.

[51] الإفصاح 2/ 43و 44.

[52] فتح القدير 5/ 159، وحاشية ابن عابدين 5/ 6و 7.
والشرح الصغير 2/ 57,وحاشية الدسوقي 3/ 130.
وتحفة المحتاج 4/ 379، ونهاية المحتاج 3/ 56.
وشرح منتهى الإرادات 3/ 206، وكشاف القناع 7/ 446و 447.

[53] المهذب 1/ 377.

[54] تحفة المحتاج 4/ 381و 382، ونهاية المحتاج 4/ 61و 62.

[55] الشرح الصغير 2/ 64، وحاشية الدسوقي 3/ 134و 135.

[56] فتح القدير 5/ 174و 175، وحاشية ابن عابدين 5/ 39و 40.

[57] في بداية المجتهد: «يبتاعان».

[58] تحفة المحتاج 4/ 382، ونهاية المحتاج 4/ 63.

[59] الشرح الصغير 2/ 66، وحاشية الدسوقي 3/ 136.

[60] بداية المجتهد 2/ 165و 166.

شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير