عنوان الفتوى : كيفية علاج الزوجة التي تقدم طاعة أمها على طاعة زوجها
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات، بدأت المشاكل مع بداية الزواج، وتدخل أم زوجتي في كل شيء في شئون البيت، رفضت هذا التدخل بشكل واضح، ولكن كان هناك إصرار منها على التدخل. تكلمت مع زوجتي في هذا الخصوص بصراحة، ولكن كان ردها أن أمها خائفة عليها، وأنها لا تستطيع صدها، ولكن بعد ذلك التدخل كثر لدرجة أن زوجتي ذهبت إلى العمرة بدون موافقتي، وبعد ذلك عرفت أن أمها باعت ذهب الشبكة وسفرتها العمرة من ذهب الشبكة، وبحجة أنها تعمل على تحضير الماجستير، تركت الشقة، وقعدت عند أمها حتى تستكمل الماجستير، وعند دعوتها إلى الرجوع اشترطت شقة بجانب أمها، وألا تطلق. ما رأي الشرع في كل ما ذكرت.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف، ولا يجوز لها أن تسافر، أو تخرج من بيتك دون إذنك، وليس لها أن تمتنع من الرجوع إلى بيتك، وتشترط مسكناً قريباً من أمّها، وتطلب الطلاق دون مسوّغ، وليس لها أن تقدم طاعة أمّها على طاعتك، فحقّ الزوج مقدم على حق الوالدين عند التعارض.
ففي مستدرك الحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله؛ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: «أمه».
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها؛ بل طاعة زوجها أحق. انتهى.
وأمّا تصرف الزوجة في ذهب الشبكة الذي هو جزء من المهر، فهو من حقّها، وإن كان الأولى استئذان الزوج ومشاورته في ذلك، وراجع الفتوى: 377815.
فالواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى، وترجع إلى بيتك، وتعاشرك بالمعروف، وإذا لم تطعك في ذلك فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الزوجة الناشز في الفتوى: 119105.
ويجوز لك إذا خشيت من أمّها أن تفسدها عليك أن تمنعها من زيارتها بالقدر الذي تزول به المفسدة، وراجع الفتوى: 110919.
والذي ننصح به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها حكم الشرع بوجوب طاعتها لك، وأنّها بنشوزها تغضب ربها، وتهدم بيتها، فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف فهذا خير، وإن أصرّت على طلب الطلاق دون مسوّغ، فمن حقّك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وانظر الفتوى: 8649.
والله أعلم.