عنوان الفتوى : حصول خلاف بين الزوجة ووالد الزوج ليس مسوّغًا لطلب الطلاق
وقع خلاف بين زوجتي وأبي، وأنا لم أؤذِ زوجتي بشيء، وكان الخطأ على الأب، ولكنه اعتذر منها، ولم تقبل، وتطلب مني الطلاق، وأنا لم أطلقها، ولم أقبل بهذا، مع العلم أنهم وضعوا شروطًا قبلنا بها، لكنها بعد ذلك رفضت العودة، فما الحكم الشرعي لهذه المشكلة؟ وأنا لن أطلقها، فهل مع الأيام يحل لها الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحصول خلاف بين الزوجة ووالد الزوج؛ ليس مسوّغًا لطلب الطلاق، فإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لهذا السبب، وترفض الرجوع إلى بيتك، من غير أن يكون عليها ضرر في معاشرتك، فلا حقّ لها في ذلك، ولا يلزمك أن تجيبها إلى الطلاق، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها؛ حتى تسقط لك بعض حقوقها المالية.
وإذا لم تطلقها، أو يحكم القاضي بالطلاق، أو الفسخ، فهي في عصمتك، مهما طالت مدة بقائها بعيدًا عن بيتك، ولا يحل لها الزواج، بل لا يحل لأحد أن يعرّض بخطبتها ما دامت في عصمتك.
والذي ننصحك به أن تسعى للتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما يجب عليها من الطاعة، والمعاشرة بالمعروف.
فإن لم يفد ذلك، فحاول توسيط بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم؛ ليصلحوا بينكما، إن أمكن الصلح، أو يتفقوا على الطلاق، في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.