عنوان الفتوى : حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
عندما تسألني أمي سؤالا تريد أن تعرف شيئا من خلاله، وهو يخص زوجي، وزوجي قد قال لي: لا تخبري أحدا. سألتني، فقلت لها: لا أعرف، وحلفتني أن أقول الحقيقة؛ فقلت: والله، فقط، ولم تصدقني، فقالت لي: قولي: والله العظيم. فقلت: لا أعرف، ثم عدت وقلت: والله مرة أخرى، لكن من غير تأكيد، يعني أقول والله وأنا مضطرة. فما حكم اليمين هنا هل هو لغو أو غموس، أم ماذا؟ أفيدوني. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأمك أن تسألك عما لا يعنيها من أمر زوجك، ويسعك أن تعتذري لها بأنه منعك من الإخبار بشيء يخصه.
فإن خشيت مفسدة، فيمكنك استخدام المعاريض، بأن تحلفي على شيء غير الذي أرادته أمك، فتحلفين أنك لا تعرفين كذا، وفي نيتك أمر آخر غير الذي تريده أمك.
وإن كنت فعلت خلاف ذلك فيما مضى، فنرجو ألا يكون عليك إثم بما أن المصلحة كانت في ذلك، وانظري الفتوى: 110634، ولا كفارة عليك؛ لأن هذه اليمين ليست يمينا منعقدة تجب فيها الكفارة.
والله أعلم.