عنوان الفتوى : هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع الكفارة للجمعيات الخيرية التي تعطي وجبة واحدة للمسكين؛ لأن توزيع الكفارة بنفسي يشق عليَّ؟ مع العلم أن هذه الطريقة في الإطعام هي التي تقوم بها معظم الجمعيات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على من لزمته الكفارة أن يوكل إحدى الجمعيات الخيرية بإخراجها عنه، ما دام أن الجمعية تدفعها لمستحقيها من المساكين.

ووجبة واحدة تكفي عند جمع من الفقهاء، والأبرأ للذمة وجبتان، وانظر الفتوى: 313702، بعنوان: "هل يجزئ في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء فقط؟".

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها