عنوان الفتوى : ما يباح للرجل من مخطوبته فترة الخطبة
أنا شاب مسلم محافظ على صلاتي ـ والحمد لله ـ وأعمل خارج بلدي في وظيفة جيدة، وراتب جيد، وحالتي النفسية جيدة -والحمد لله- وقبل عودتي من إجازتي السنوية في بلدي قال لي أهلي: إننا وجدنا لك بنتًا أخلاقها ممتازة، ومن عائلة محترمة، ووجدت الفتاة ممتازة ومتعلمة، وتمت الخطبة، وبعدما سافرت كنا نتكلم يوميًّا في كل شيء، ولم تحدث مني أي تجاوزات خلال فترة وجودي معها في بلدي، أو بعدما سافرت، وحاولت أن أتكلم معها في أمور الزواج، وأنه لا يوجد حرج بين الزوج وزوجته، وسيمارسون حياتهم كأنهم شخص واحد، وكنت أطلب منها أن ترسل لي صورها بشعر مكشوف، وأحيانًا بشكل كامل، وفي بعض الأحيان نقوم بفتح الكاميرا، وأحاول أن أقدم لها شيئًا كنوع من أنواع الحب والود والتقرب، ولكنها ترفض بشدة، فهل هذا يعتبر من التجاوزات في هذه الفترة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة لا تزال أجنبية عنك حتى يعقد لك عليها العقد الشرعي، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها. اهـ.
فهذه الخطبة لا تبيح لك شيئًا مما يحرم مع الأجنبية من الكلام معها لغير حاجة، ومن غير مراعاة للضوابط الشرعية، وإرسالها صورتها لك بشعر مكشوف، أو فتحها الكاميرا لتراها، فهذا أشد وأفظع، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي، فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها، أو يتلذذ. اهـ.
فتجب التوبة من ذلك كله، وعدم العود لمثله، وانظر الفتوى رقم: 5450 ففيها شروط التوبة.
وبدلًا من هذا، وحتى تكون حلالًا لك تلكمها وتكلمك، وتراها وتراك، فليعقد لك عليها العقد الشرعي، وإذا تم العقد جاز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، وننصحك بعد ذلك بالمسارعة إلى إتمام الزواج، والدخول عليها، فالزواج من أمور الخير التي ينبغي المسارعة إليها ما أمكن، فالأعمار قصيرة والعوارض كثيرة، قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}.
والتهادي بين الخاطبين لا حرج فيه، ما لم يجر إلى أمر محرم، وقد تكلم الفقهاء في مثل هذه الهدية، ورتبوا عليها أحكامًا شرعية.
والله أعلم.