عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه
حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.