عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق ألا يبحث عن صفحة في الإنترنت وبحث في صور الشاشة
السؤال
حلفت البارحة بالطلاق على أن لا أبحث عن صفحة علمية في الإنترنت، وكانت نيتي طلاق زوجتي؛ حتى أمتنع عن البحث مرة أخرى، وبعدها بساعات تذكرت أنني ربما أخذت (screenshot) لتلك الصفحة على هاتفي، وبحثت في الـ (screenshots) اعتقادًا مني أن ذلك لا يدخل ضمن حلفي بعدم البحث عن الصفحة في الإنترنت، وليس ضمن الـ (screenshot)، فهل زوجتي مطلقة؟ علمًا أن زوجتي مسافرة منذ أسبوعين لزيارة أهلها، وقد كانت في نهاية طهارتها من الدورة الشهرية السابقة يوم سفرها، وستعود بعد عشرة أيام، ولا علم لها بما حدث، وقد كنا أو ما زلنا نعيش مع بعضنا في ذات المنزل، وننام مع بعضنا، ونداعب بعضنا، ولكن لم يحدث أي جماع حقيقي، بمعنى أنها لا تزال عذراء؛ نظرًا إلى اتفاق مسبق بيننا، فهل يجوز لي في حالة وقوع الطلاق أن أعيدها دون علمها، ودون شهود، وقبل بداية عدتها -إن كان عليها عدة- بمجرد عودتها، وقبل بداية دورتها الشهرية القادمة، وذلك بقولي: أرجعتك، والشروع في مداعبتها، والنوم كما كنا نفعل من قبل؟ أم إن هناك شروطًا أخرى لذلك؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدخول البحث في لقطة الشاشة في اليمين الذي حلفته؛ يرجع فيه إلى نيتك عند الحلف، أو سبب اليمين، إن لم تكن لك نية معينة.
وعلى أية حال؛ فما دمت بحثت في لقطة الشاشة معتقدًا عدم حنثك في هذه اليمين؛ فالراجح عندنا؛ أنّك لم تحنث، ولم يقع طلاقك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ... قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. اهـ. وانظر الفتوى: 168073.
وإذا وقع الطلاق على زوجتك قبل أن يحصل الجماع؛ فالجمهور على أنّ طلاقها بائن، ولا تملك فيه الرجعة إلا بعقد جديد، والحنابلة يرون للخلوة الصحيحة حكم الدخول في إثبات حقّ الرجعة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، في شروط الرجعة:
الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول، وأراد مراجعتها: فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا.
إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول، من حيث صحة الرجعة؛ لأن الخلوة ترتب أحكامًا مثل أحكام الدخول.
أما الحنفية، والمالكية، والشافعية على المذهب: فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة. انتهى.
وقول الحنابلة هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 242032.
والله أعلم.