عنوان الفتوى : زكاة من حول أمواله في رمضان واشترى ذهبا في صفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

جزاكم الله خيرا.
قمت بشراء الذهب أثناء الحول، مثلا أنا حولي في رمضان. واشتريت في صفر ذهبا، والذهب قيمته 7000$ يعني بلغ النصاب وزيادة.
أقصد من سؤالي: أنا أخرج زكاة أموالي في رمضان وهو حولي. هل أخرج زكاة الذهب في رمضان مع نفس حول المال، أم يجب أن أحسب حول زكاة الذهب من تاريخ شراء الذهب، يعني في صفر؟
وهل الذهب والفضة كحكم العملات الورقية الآن؟
أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                               

فإن العملات المتعامل بها الآن لها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى: 11736.

وعليه؛ فإذا كان حول الثمن الذي اشتريت به الذهب هو رمضان كسائر أموالك، ففي هذه الحالة، تخرج زكاة الذهب في رمضان مع باقي مالك؛ لأن شراء الذهب لا يقطع حول ثمنه، كما تقدم في الفتوى: 205447  وهي بعنوان: "شراء الذهب للادخار، لا يقطع حول ثمنه"

أما إن كان ثمن الذهب له حول مستقل، غير حول المال الذي يتم حوله في رمضان، بأن كنت حصلت عليه من مصدر آخر من راتب، أو هبة؛ فيزكى الذهب إذا حال الحول على ثمنه، ولا تلزمك زكاته مع أموالك؛ لأنه في هذه الحالة مال مستفاد، لا يضم مع غيره في الحول، عند الجمهور. وتراجع الفتوى: 136553.

لكن يجوز إخراج زكاته في رمضان, ويكون ذلك من باب تعجيل الزكاة. وهذا جائز عند الجمهور، بعد كمال النصاب. وانظر الفتوى: 121737.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر
تكميل نصاب الزكاة بضم الفضة إلى الذهب وضم النقود إليهما
ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا
نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة
زكاة من اشترى ذهبا ثم باع جزءا منه واستثمره وأقرض منه واشترى جهازا طبيا
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر