عنوان الفتوى : شراء الذهب للادخار لا يقطع حول ثمنه
اشتريت كمية من الذهب بقصد الادخار وذلك قبل شهر رمضان بثلاثة شهور ـ أي لم يحل عليها الحول ـ فكيف أخرج زكاة الذهب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي اشتريته للادخار تجب زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول -وهو سنة قمرية- والحول هنا يبدأ من حول الثمن الذي اشتريت به الذهب، لأن شراءه لا يقطع حول ثمنه، فالأوراق النقدية المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة فالجميع جنس واحد، قال في شرح منتهى الإرادات: إلَّا فِي ذَهَبٍ بِيعَ أَوْ أُبْدِلَ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ كَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ، فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَيُخْرَجُ عَنْهُ، فَهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 11736.
وبناء على ما سبق، فتجب الزكاة عليك في الذهب المدخر إذا مضت سنة قمرية على الثمن الذي اشتريته به، وبالتالي فلا يجب عليك إخراج زكاة هذا الذهب في رمضان إذا لم تمض سنة قمرية على الثمن الذي اشتريته به، والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غراما، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجع المزيد في الفتويين رقم: 156525، ورقم: 2055.
والله أعلم.