عنوان الفتوى : كيفية حساب زكاة الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو مقدار نصاب الذهب عيار 21: 97.14 جراما. 97.2 جراما. 97 جراما. سواء لنصاب الذهب عيار 21، أو لحساب نصاب المال، وفق الذهب عيار 21 المعروفة بشكل عام. فأنا مشتت. لا أدري أيهما أصح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان قصدك مقدار نصاب الذهب، فإن الذي يعتمد في تحديد نصاب الزكاة فيه هو عيار 24، وذلك لأنه هو الذهب الخالص، وأما عيار 21 فإنه ليس بذهب خالص، بل هو مخلوط بغيره.
وقد بينا في فتاوى سابقة، أن من عنده ذهب من عيار 21 أنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما، فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.
وطريقة معرفة الخالص من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا (85) جراما فأكثر وجبت زكاته؛ فمثلا أنت عندك سبعة وتسعين (97) جراما من عيار: 21 وتريد أن تعرف هل فيها زكاة أم لا؟ فتضرب سبعة وتسعين في واحد وعشرين، يكون الناتج: 2037 تقسمها على 24 يكون الحاصل: 84.875 وهذا ينقص قليلا عن نصاب الزكاة الذي هو : 85  خمسة وثمانون من الذهب الخالص.
وأما المقداران الآخران فتجب فيهما الزكاة بالأحرى؛ لأنهما يزيدان قليلا عن 97 جراما، والواجب في الجميع أن تخرج ربع العشر، وانظر الفتوى رقم: 125255، والفتوى رقم: 205648 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا تسقط الزكاة بعد وجوبها بالتقادم ولا بالجهل ولا بالتفريط
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
لا تسقط الزكاة بعد وجوبها بالتقادم ولا بالجهل ولا بالتفريط
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات