عنوان الفتوى : المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
عند القائلين باعتبار نصاب الفضة في الزكاة:هل إذا بلغ الذهب المملوك ثمن خمس أواق من الفضة تجب الزكاة فيه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب المملوك إن لم يكن للتجارة, فإن العبرة فيه بالوزن, فإذا بلغ 85 غراما, ففيه الزكاة, ولا ينظر فيه لقيمته أصلا. أما إذا كان الذهب المذكور للتجارة, فالعبرة فيه بالقيمة, لا الوزن على خلاف بين أهل العلم، فإن بلغت قيمته نصابا من الفضة أو الذهب وجبت فيه الزكاة.
قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام : ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة. اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا .....إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: الاعتبار بالوزن. انتهى
ونصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, وذلك يماثل خمسة أواق من الفضة, كما جاء في الفتوى رقم: 136863. وهي بعنوان: " مقدار نصاب الزكاة بحسب أوقية الذهب"
والمفتى به عندنا أن القيمة في الزكاة يرجع فيها إلى الأحظ للفقراء من نصابي الذهب أو الفضة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94761. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 138657.
والله أعلم.