عنوان الفتوى : هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت أملك ذهب حلي، ونقودا. فهل تكون الزكاة على نصاب الفضة (الأحظ للفقراء) أم نصاب الذهب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237.
وعلى هذا، فإن الأفضل هو أن تخرجي زكاة حليك, فإذا حال حوله, فاعرفي قيمته في السوق, ثم تضمين إليه ما تملكين من النقود، وأخرجي زكاة الجميع.

والمرجع في تقدير النصاب هنا هو الفضة؛ لأن التقدير بها أكثر حظا للفقراء, وهذا هو المفتى به عندنا, كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 94761، والفتوى رقم: 334681

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟