عنوان الفتوى : كيفية زكاة المال والذهب
أريد أن أستفسر عن زكاة المال والذهب. أملك 1500 دينار أردني، ولدي ما يقارب 90 غراما من الذهب، تلبسه زوجتي. كيف أحسب الزكاة؟ وهل للذهب نصاب، وللمال نصاب، أم أجمع بين الاثنين ليكتمل النصاب؟ أرجو الإجابة بسرعة؛ لأعرف النسبة المقدر إخراجها. وشكرا لكم، مع العلم أن سعر غرام الذهب 26.5 دينارا أردنيا، عيار 21.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للزينة، هل فيه زكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والراجح قول الجمهور. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237.
فإذا كانت زوجتك تملك حليها الذي تلبسه, فإنها هي المطالبة بزكاته، على القول بالوجوب, فتزكيه بمفرده, ولا يضم إلى ما لديك من نقود؛ لأنهما مالان لشخصين مختلفين.
وعن كيفية إخراج زكاة الحلي من الذهب, يقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: والنصاب خمسة وثمانون غراماً، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ خمسة وثمانين غراماً ففيه الزكاة، ولكن كيف نزكيه؟ نقدر قيمته، ونأخذ ربع عشر القيمة، وكيفية ذلك أن نقسم القيمة على أربعين، فما خرج بالقسمة، فهو الزكاة، فإذا كان الحلي يساوي أربعين ألفاً، ففيه ألف ريال، وإذا كان الحلي يساوي أربعمائة ألف ريال، ففيه عشرة آلاف ريال، وعلى هذا فقس.
مسألة مهمة لتجار الذهب: وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي خاصة بتجار الذهب الذين يذهب الناس بحليهم إليهم ليقدروا زكاتها، فبعض التجار يقدرون قيمة الذهب، ثم يقولون الزكاة فيها كذا وكذا، ولا ينظرون إلى زنة الذهب، لأنه يجب أولاً أن تزن الذهب، وننظر هل يبلغ النصاب أو لا؟ فإذا كان لا يبلغ النصاب، فليس عليه زكاة، فهم يعتبرون القيمة على حسب ما بلغني من بعض الناس، فيقولون قيمته كذا، وزكاته كذا. ولنضرب لذلك مثالاً: امرأة عندها حلي يبلغ ثمانين غراماً، ولكون الذهب غالياً قيمته تبلغ أربعين ألفاً مثلاً، ففي هذه الحالة فإنه ليس فيه زكاة؛ لأنه لا يبلغ النصاب. يقول لي بعض الناس: إن التجار إذا كان يبلغ أربعين ألفاً ولو كان دون النصاب، قالوا فيه الزكاة. فأرجو أن تنبهوا الصاغة، أو التجار لهذه المسألة. انتهى.
وإذا فرضنا أن حلي زوجتك تملكه أنت, ولم تهبه لها, فيجري فيه الخلاف الوارد في زكاة الحلي, وقد ذكرنا أن مذهب الجمهور على عدم وجوب زكاته.
جاء في كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي: فإن اتخذ الرجل حلية النساء؛ ليُلبسه نساءه، أو يعيره.. جاز، وكذلك إذا اتخذت المرأة حلي الرجال؛ لتلبسه زوجها، أو ولدها، أو لتعيرها الرجال.. جاز ذلك، وكل ما قلنا لا يجوز استعماله، فتجب فيه الزكاة، قولًا واحدًا، وكل ما جوزنا استعماله، ففي وجوب الزكاة فيه: القولان في الحلي. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا، ولا كنزا، أو اقتناء، أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح، فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه، كما لو اتخذه ليعيره. انتهى.
وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، بعدم وجوب زكاة هذا الحلي، باتفاق المالكية: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد، باتفاق، وهو ما إذا اتخذه لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو خدمه، أو ما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن. انتهى.
وإذا أردت زكاة ما تملكه من حلي زوجتك، خروجا من خلاف أهل العلم, فإنك تضمه إلى ما لديك من نقود, وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول, فالأوراق النقدية الحالية، لها حكم الذهب, والفضة, كما سبق في الفتوى رقم: 11736.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, ويرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، فإذا كان المبلغ الذي تملكه من النقود لا يساوى نصابا من الذهب, -كما هو الظاهر من السؤال- فإنك تعرف قيمته من الفضة, فإن كان يساوى خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وقت وجوب الزكاة, فقد وجبت عليك, وراجع في ذلك، الفتوى رقم: 94761.
والله أعلم.