عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
لجدتي سوار كانت تمتلكه بغرض الزينة، فلا تزكي عنه، ولكن منذ عامين أصيبت جدتي بالمرض والزهايمر، وأصبحت أنا الولي على أموالها بقرار المحكمة، فقمت بحفظ هذا السوار في الدولاب. فهل علي الآن أن أخرج زكاة على هذا السوار؟ لأن نية الزينة تغيرت بمرضها بالزهايمر، ووجود ولي على أموالها. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور على أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه, ولبيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في ترجيح هذا القول تنظر الفتوى رقم: 127824.
وما دامت جدّتك قد أعدّت سوارها للزينة, فينطبق عليه حكم الحلي, وبالتالي فلا زكاة فيه الآن, ولو صار غير مستعمل, لأن زكاة الحلي تسقط, ولو لم يستعمل.
قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس) حيث أعد لذلك. انتهى
والله أعلم.