عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لجدتي سوار كانت تمتلكه بغرض الزينة، فلا تزكي عنه، ولكن منذ عامين أصيبت جدتي بالمرض والزهايمر، وأصبحت أنا الولي على أموالها بقرار المحكمة، فقمت بحفظ هذا السوار في الدولاب. فهل علي الآن أن أخرج زكاة على هذا السوار؟ لأن نية الزينة تغيرت بمرضها بالزهايمر، ووجود ولي على أموالها. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فمذهب الجمهور على أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه, ولبيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في ترجيح هذا القول تنظر الفتوى رقم: 127824.

وما دامت جدّتك قد أعدّت سوارها للزينة, فينطبق عليه حكم الحلي, وبالتالي فلا زكاة فيه الآن, ولو صار غير مستعمل, لأن زكاة الحلي تسقط, ولو لم يستعمل. 

قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس) حيث أعد لذلك. انتهى

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الذهب المقترَض لعدة سنوات
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المقترَض لعدة سنوات
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه