عنوان الفتوى : المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
بخصوص فتواكم رقم: 363877 المتعلقة بزكاة الحلي، والتي ذكرتم فيها أن النصاب 85 جراما من الذهب. فهل يجوز لي أن أخرج زكاة حليي الذهبية، على نصاب الفضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للزينة، هل فيه زكاة أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والراجح قول الجمهور. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237.
فإذا كان الحلي للزينة, وليس للتجارة, فالعبرة فيه بالوزن, فإن بلغ 85 غراما, وجبت فيه الزكاة. أما إن كان الحلي للتجارة, فتجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته نصابا من الفضة, أو الذهب.
قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة، بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام: ليس في ما دون خمس أواق من الورق، صدقة.
اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوَّم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة، فالزكاة في عينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا ..... إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: الاعتبار بالوزن. انتهى.
والمفتى به عندنا أن القيمة في الزكاة يرجع فيها إلى الأحظ للفقراء من نصابي الذهب أو الفضة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. وراجعي في ذلك، الفتوى رقم: 94761.
والله أعلم.