عنوان الفتوى : أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
أنا متزوج منذ أربعة أشهر. وبعد الزواج أحضر والد زوجتي لها ذهبا حوالي 130 جراما، وقال لها: لا تبيعيه، وهي لا تريده للزينة، ولا للادخار. ولكن احتراما لوالدها تحتفظ به، ولا نملك مالا لدفع الزكاة عنه. وفكرنا في أن نضعه في البنك للاستثمار، ولكن البنك يرفض الاستثمار في الذهب، ولا يمكن تحويله إلى سبائك أو ما أشبه ذلكم، حتى نتجنب غضب والدها، الذي كان يدفع الزكاة عنه حتى زواجنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط والد زوجتك عليها عدم بيع هذا الحلي، شرط غير لازم، وإن كان الأولى مراعاته جبرا لخاطره، واتقاء لسخطه، والهبة صحيحة، منعقدة على كل حال، ولتنظر الفتوى ذات الرقم: 124965.
وإذا تقرر هذا، فما دامت زوجتك لم تتخذ هذا الحلي للاستعمال المباح، ولا للقنية، فالزكاة واجبة فيه، في قول كثير من العلماء، وهو أحوط القولين، وأبرؤهما للذمة، ولتنظر الفتوى ذات الرقم: 208903.
وعليه؛ فيلزمها إذا حال الحول الهجري من وقت دخوله في ملكها، أن تخرج زكاته، والأصل إخراج الزكاة من الذهب الذي تملكه، ويجوز إخراج القيمة وقت الوجوب. فإن لم تجد ما تخرج به زكاة هذا الحلي، فلتبع منه حتى تخرج الزكاة، ولا حرج عليها في ذلك؛ لما بينا من عدم لزوم هذا الشرط، ولتنظر الفتوى ذات الرقم: 136707.
وإن أمكن أن تبين لوالدها هذا الأمر حتى يتفهمه، ويرضى بما ستفعل؛ فذلك خير.
والله أعلم.