عنوان الفتوى : زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
سؤالي عن الزكاة في الذهب المعد للزينة. هل هناك زكاة فيه، حيث وردت أحاديث صحيحة عن السيدة أم سلمة، والسيدة عائشة في وجوب الزكاة فيه؟ وإذا لم يتعد الذهب 85 جراما. هل يمكن جمع الذهب مع المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المعد للزينة، اختلف العلماء في زكاته على قولين، كما بينا في أكثر من فتوى.
فالقول الأول: لا تجب فيه الزكاة، وهو قول الجمهور، والقول الثاني: تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب هو خمسة وثمانون جراماً.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور كما تقدم. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، وانظري تفاصيل ذلك، وأقوال العلماء في الفتوى رقم: 6237.
والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وهو عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلَّم- فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ: "هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ" حسنه الأرناؤوط وصححه الألباني.
وإذا أراد الشخص الأخذ بقول من يوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة، وكان ما لديه من الذهب لا يبلغ نصابا، وكان عنده مال آخر قد بلغ حد النصاب أو لم يبلغه، فإنه يضمه إلى ماله، فإذا بلغ الجميع قيمة خمسة وثمانين جراما فما فوق، وحال عليه الحول، أخرج من الجميع ربع العشر 2.5% ، وراجعي الفتوى رقم: 314122.
والله أعلم.