عنوان الفتوى : زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ من المال ليس نصابا، ولدي حلي أزكيه كل عام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من شروط وجوب الزكاة في المال بلوغ النصاب؛ فلا تجب عليك الزكاة إذا لم يبلغ الذهب أو المال النصاب، ولمعرفة مقدار النصاب في المال انظري الفتوى رقم: 4237.
أما ما لديك من الحلي فإن كان غير معد للزينة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المبين في الفتوى المشار إليها، وفي هذه الحالة يضم إليه ما عندك من المال فيخرج منهما ربع العشر؛ لأنهما جنس واحد، وقد نص أهل العلم على أن الأنواع التي هي من جنس واحد كالذهب والفضة تضم إلى بعضها في الزكاة، فإذا اجتمع منهما نصاب وجبت فيه الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 11736، والفتوى رقم: 98901.

وإن كان الحلي للاستعمال؛ فالراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة المال المدخر
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة المال المدخر