عنوان الفتوى : زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
من فضل، وكرم الإخوة العلماء: لدي مقدار من الذهب، يقدر بـ 35 غراما من ذهب الـ 24 قيراطا، مع مقدار من المال، وقد بلغ مجموع ثمن الذهب، والمال، مقدار النصاب الواجب من الزكاة، وقد مرَّ حول هجري كامل- في غالب الظن- على هذا المال. خلال هذا العام، كان مقدار الذهب ثابتا، أما المال فكان يزداد وينقص (بسبب تجارة، أو تقديم دين) ولا أعلم بالضبط اليوم الذي لم ينقص فيه مقدار المال عن النصاب، ومن جهة أخرى، فحديثا جدا (منذ شهر فقط) قد امتلكت مقدارا إضافيا من الذهب، يعادل 125 غراما من ذهب الـ 24 قيراطا، وأعتقد أنه يجب علي دفع زكاة المال السابق الذي حال عليه الحول. سؤالي الأول: هل يمكن إخراج المقدار الواجب، اعتمادا على غالب الظن بأن الحول قد حال على مجموع الذهب، والمال؟ و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذهب الأول الذي لديك، تملك معه مالا آخر من النقود، أو العروض التجارية، بحيث صار الجميع نصابا, فقد وجبت عليك الزكاة إذا مضت عليه سنة قمرية, من غير أن ينقص عن النصاب أثناء الحول, ويكفيك غلبة الظن بتمام الحول, وعدم نقصانه عن النصاب؛ لأن غلبة الظن، تنزل منزلة اليقين، عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 97011.
ولا تجب عليك الزكاة إلا في النصاب الذي حال عليه الحول فقط، أما الذهب الجديد، فتستقبل به حولا ابتداء من تملكه، فمن شروط وجوب الزكاة تمام الملك, وكمال النصاب.
وبخصوص تعجيل الزكاة قبل تمام حولها, فهو جائز عند أكثر أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6497.
وإذا أردت تعجيل المال الجديد الآن، فيمكنك أن تضبط عدده حتى تعلم قدره؛ لئلا تزكيه مرتين في سنة.
وبخصوص زكاة الراتب: فله حكم المال المستفاد أثناء الحول، فأنت بالخيار بين أمرين:
ـ فإن شئت تضمه، وتزكيه عند حول الذهب, ومال التجارة.
ـ وإن شئت جعلت لكل راتب حولًا وحده، ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول فإنك تزكيه, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 176957
والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من ذهب, وراتب, ونقود, وتجارة حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده، نظرت إلى ما بيدك من ذهب، ونقود, وتجارة, وراتب مدخر، فأخرج الزكاة عن الجميع, وراجع الفتويين: 104394، 3922.
والله أعلم.