عنوان الفتوى : حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
أفيدوني جزاكم الله خيرا. عندي ذهب لم يتعد النصاب، وعندي مال تعدى النصاب. هل يجب إخراج الزكاة عن المال والذهب بجمعهما معا وإخراج الزكاة لهما؟ أم تجب الزكاة على المال؛ لأنه تعدى النصاب، ولا تجب على الذهب لعدم تخطيه النصاب؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأوراق النقدية الحالية فى حكم الذهب والفضة, فيضم كل منهما إليها لتكميل النصاب, وراجع الفتوى رقم: 11736, وبناء على ذلك فإن الذهب المذكور تضمه إلى مالك إن كان نقودا, أو عروضا تجارية ثم تزكي الجميع إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من تملكه.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.