عنوان الفتوى : حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفيدوني جزاكم الله خيرا. عندي ذهب لم يتعد النصاب، وعندي مال تعدى النصاب. هل يجب إخراج الزكاة عن المال والذهب بجمعهما معا وإخراج الزكاة لهما؟ أم تجب الزكاة على المال؛ لأنه تعدى النصاب، ولا تجب على الذهب لعدم تخطيه النصاب؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                    

 فإن الأوراق النقدية الحالية فى حكم الذهب والفضة, فيضم كل منهما إليها لتكميل النصاب, وراجع الفتوى رقم: 11736, وبناء على ذلك فإن الذهب المذكور تضمه إلى مالك إن كان نقودا, أو عروضا تجارية ثم تزكي الجميع إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من تملكه.

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر