عنوان الفتوى: زكاة المال المدخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مال الرجل الذي يأخذه كأجر، ويعمل على ادّخاره، أو يرسله لوالده؛ ليتصرف فيه، هل فيه زكاة؟ وإن كانت فيه زكاة، فكيف تحسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما يدخره العامل من النقود من راتبه، تجب فيه الزكاة بشرطين:

أولهما: أن يبلغ المال المدخر نصابًا، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.

وثانيهما: أن يحول الحول الهجري على النصاب.

فمن ملك نقودًا تبلغ النصاب، وبقيت عنده حولًا قمريًّا، فقد وجبت فيها الزكاة، سواء أبقاه مدخرًا عنده، أم أرسله لوالده، فما دام أنه لا يزال في ملكه، ولم ينقص عن النصاب؛ فإن الزكاة واجبة فيه، ومقدار الزكاة ربعُ العشر، أي: 2.5%.

وإذا أرسله لوالده هبة، أو نقص عن النصاب خلال الحول بنفقة، أو غيرها، لم تجب فيه الزكاة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
كيفية إخراج زكاة المال
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب