عنوان الفتوى : كيفية إخراج زكاة المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف أخرج زكاة الأموال، والذهب، وغيرها من تفاصيل الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكيفية إخراج زكاة المال ـ العملات المحلية، والذهب، والفضة، وعروض التجارة ـ يكون بإخراج ربع العشر منها ـ 2.5% ـ اثنين ونصف بالمائة ـ إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ فيقسم المال على أربعين، والواجب فيه هو جزء واحد من هذه الأربعين، وسبق أن بينا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكيفية زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 60034 

ولمعرفة حكم زكاة الذهب إن كان حليًّا راجع الفتوى رقم: 137296، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر
زكاة الذهب عيار 21
زكاة من لديه ذهب وعملة ورقية
زكاة من لديه ذهب ومال وعروض تجارية ويستفيد ذهبا ومالا أثناء الحول
حكم ضم الذهب الذي لم يكمل النصاب إلى الأموال النقدية عند إخراج الزكاة
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب، ولو كان غير مستثمر
زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
زكاة المال المدخر