عنوان الفتوى : نصاب الذهب والفضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو نصاب النقدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنقدان يقصد بهما الذهب والفضة، فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصاً صافياً. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جراماً خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر. وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دلارات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغاً فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإلا فلا شيء عليه.