عنوان الفتوى : يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب
جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم إلى ما فيه مصلحة المسلمين . أما بعد أود أن أسأل عن الزكاة للمال والذهب في آن واحد هل يجب الفصل بينهما في تحديد النصاب أي يؤخذ كل منهما على حده ويرى فيما إذا أتم النصاب أم لا .أم يجب الجمع بينهما حتى يتمم كل منهما الآخر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: ( أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ) انتهى.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، ونصه: ( ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ) انتهى نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج3 صـ 1895.
أما ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فذهب الجمهور، وهم الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن أحمد، وقول الثوري، والأوزاعي، إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهماً من الفضة، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب، ومن الآخر ما لا يبلغ النصاب يزكيان جميعاً. واستدلوا بأن نفعهما متحد من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القِيَم، وأروش الجنايات، ويتخذان للتحلي.
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصاباً، لعموم حديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" متفق عليه عن أبي سعيد.
والله أعلم.