عنوان الفتوى : زكاة المال المستفاد أثناء الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان لدي في العام الماضي مبلغ من المال اشتريت منزلا وبقي عندي ثلث المبلغ وخلال هذه السنة وعلى فترات متفاوتة جمعت مبلغا آخر كيف أخرج زكاتي هذا العام؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

خلاصة الفتوى:

من كان عنده مال يبلغ النصاب ثم استفاد أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إليه وزكاه معه إن كان ناتجا عنه كربح التجارة ونحو ذلك، لأن حول الربح حول أصله. وإن كان غير ناتج عنه فله أن يضمه إليه ويزكيه معه عند تمام حول المال الأول، وله أن يستأنف حولا جديدا بالمبلغ المستفاد ويزكيه عند تمام حوله ولو كان دون النصاب لأنه تابع في النصاب للمال الأول، وإن كان ما عنده من المال لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول من يوم ملكه للنصاب .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المبلغ الباقي بعد شراء المنزل لا يبلغ النصاب وبلغ بالمال المستفاد من جنسه نصابا بدأ حول الزكاة حينئذ، ووجبت زكاته عند حولان الحول، وإن كان المبلغ الباقي بعد شراء المنزل يبلغ النصاب، ضم إليه المبلغ المستفاد أثناء الحول إن كان ناتجا عنه كربح التجارة ونحو ذلك وزكاه معه؛ لأن حول الربح حول أصله. وإن كان غير ناتج عنه بأن كان من راتب أو إرث أو نحو ذلك وهو من جنسه فأنت في زكاته بالخيار بين أمرين:

الأول: أن تضيفه إلى رأس المال، وتزكيه معه عند تمام حول المال الأول.

الثاني: أن تستأنف حولا جديدا وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب لأنه تابع في النصاب للمال الأول.

قال ابن قدمة في المغني: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ، ولا مال له سواه ، وكان نصابا ، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه ، وإن كان عنده نصاب ، لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة ، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله ، فيعتبر حوله بحوله، إلى أن قال القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده ، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل ، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول ، فيشتري أو يتهب مائة ، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا . وبهذا قال الشافعي. وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم ، مضى عليها نصف الحول ، فوهب له مائة أخرى ، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها ، بغير خلاف ، ولولا المائتان ما وجب فيها شيء ، إلى أن قال: وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول . انتهى بحذف دعت الحاجة إليه.

والله أعلم.