عنوان الفتوى : غلبة الظن تنزل منزلة العلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مجموعة من البرامج لتشغيل الحاسوب "لينوكس" وأريد أن أبيعها وأهدي بعضها هل يجوز ذلك، فإني أخاف أن يستعملها أحد في معصية فيلحقني اﻹثم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن تبيع هذه البرامج أو تهديها؛ إلا لمن علمت أنه سوف يستعملها في الحرام، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وغلبة الظن في ذلك تنزل منزلة العلم، كما هو الشأن في أغلب أحكام الشريعة، قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام.

وجاء في القواعد للمقري قوله: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم. وقد دل على ذلك قوله تعالى في شأن المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ  {الممتحنة:10}، ومعلوم أنه لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمانهن، وإنما المقصود حصول غلبة الظن بأنهن مؤمنات، وقد سمى الله حصول هذه الغلبة علماً، وفي الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعاً: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض (وفي رواية) ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. متفق عليه، فقوله: فأحسب أنه صادق دليل على العمل بالظن الغالب.

والله أعلم.