عنوان الفتوى: مقدار النصاب من الذهب والفضة والعملات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كم هو النصاب في زكاة الأموال حسب العملة المغربية ، وكم يجب إخراجه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب في الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.
فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً ، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة . فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان ، فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها ، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة.
وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب بالنسبة للعملة المغربية وغيرها ، أما الذي يجب إخراجه فهو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة .
والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟