عنوان الفتوى : مقدار نصاب الزكاة بحسب أوقية الذهب
أعلم أن نصاب زكاة المال يعادل 85 جراما من الذهب. ولكن سؤالي: عند ما أريد أن أحسب النصاب بالأوقية فكم يعادل النصاب من أوقية ؟الرجاء من فضيلتكم تحديد النصاب بالأوقيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة من عروض التجارة أو الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا وهي خمس أواق من الفضة، فإذا بلغ المال أحد هذين النصابين وجبت زكاته، وأما مقدار أوقية الذهب فقد ضبطها صاحب معجم لغة الفقهاء بما يساوي تسعة وعشرين جراما وثلاثة أرباع الجرام، وبين أنها تختلف باختلاف البلدان، فليرجع إليه من أراد التفصيل، وعليه فيكون مقدار النصاب بحسب أوقية الذهب هو حاصل قسمة خمسة وثمانين جراما على تسعة وعشرين وثلاثة أرباع، وحساب الزكاة بالجرامات أكثر ضبطا وقد أسلفنا مقدارها بالجرامات.
والله أعلم.