عنوان الفتوى: ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي لحضراتكم عن الدمج بين الأموال النقدية، وبين العقارات المملوكة، والتجارة، من أجل نصاب زكاة المال. حيث أملك ذهباً لا يبلغ النصاب، بالإضافة إلى أن عندي شقة ليست لغرض السكن، وهناك أيضا تجارة مع أخي، حيث وضعت معه مبلغاً من المال. فهل أحسب لكل منها نصابا منفرداً؟ أم يتم الجمع بينها، وإخراج الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعروض التجارة تضم إلى ما يملكه الشخص من سيولة نقدية، ويدخل في ذلك الذهب الذي ليس مُعَدًّا للزينة المباحة، فإذا بلغ الجميع نصابا، وجبت زكاته.

جاء في المغني لابن قدامة: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافا، قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، فتقوم بكل واحد منهما، فتضم إلى كل واحد منهما. انتهى.

وعليه؛ فالواجب عليك حساب ما تملكه من نقود، وذهب تجب زكاته، وتضم ذلك إلى قيمة ما تملكه من عروض تجارة، ثم تخرج زكاة الجميع، إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول الهجري، والواجب إخراجه هو ربع العشر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام إخراج الزكاة عن أموال الشركة
زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
مسائل في زكاة من اشترى محلا تجاريا بالتقسيط ولم يستلمه
زكاة الخضروات المعدة للبيع
نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة
كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟