عنوان الفتوى : ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا
سؤالي لحضراتكم عن الدمج بين الأموال النقدية، وبين العقارات المملوكة، والتجارة، من أجل نصاب زكاة المال. حيث أملك ذهباً لا يبلغ النصاب، بالإضافة إلى أن عندي شقة ليست لغرض السكن، وهناك أيضا تجارة مع أخي، حيث وضعت معه مبلغاً من المال. فهل أحسب لكل منها نصابا منفرداً؟ أم يتم الجمع بينها، وإخراج الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعروض التجارة تضم إلى ما يملكه الشخص من سيولة نقدية، ويدخل في ذلك الذهب الذي ليس مُعَدًّا للزينة المباحة، فإذا بلغ الجميع نصابا، وجبت زكاته.
جاء في المغني لابن قدامة: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافا، قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، فتقوم بكل واحد منهما، فتضم إلى كل واحد منهما. انتهى.
وعليه؛ فالواجب عليك حساب ما تملكه من نقود، وذهب تجب زكاته، وتضم ذلك إلى قيمة ما تملكه من عروض تجارة، ثم تخرج زكاة الجميع، إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول الهجري، والواجب إخراجه هو ربع العشر.
والله أعلم.