عنوان الفتوى : زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
أنا طالب علم، وداعية، أؤَلِّف كتبا إسلامية، ثم أقوم بطباعتها من أموال المساهمين.... وتُوزّع بعض هذه الكتب مجانا، وعددها غير معين، وتباع بعض هذه الكتب، وعددها غير معين أيضا، ومن ناحية أخرى عليّ دين من أجل بناء بيتي، وأتخلّص من ديني بنقود الزكاة التي تعطى للإخوة في الإسلام، فهل هذه الكتب تعد من عروض التجارة، وتخرج منها الزكاة؟ وهل يجوز لي أن آخذ الزكاة من الإخوة في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرتَ أن هذه الكتب بعضها يوزّع مجاناً، وبعضها يباع، فالتي توزع مجاناً، لا زكاة فيها، والتي تباع ينظر فيها، فإن كان المقصود من بيعها أن يجعل ريعها في طباعة كتب أخرى لنشر العلم، أو التصدق به على الفقراء، والمساكين، ونحو ذلك، فلا زكاة فيها أيضاً.
وأما إن كان المقصود أن بعض هذه الكتب تُملك لشخص معين كالمؤلف، أو غيره، ثم هو يبيعها لمصلحة نفسه، فهذه تكون من عروض التجارة، فتجب فيها حينئذ الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول.
أما سؤالك عن جواز أخذك الزكاة أم لا؟ فذلك راجع إلى معرفة حالك، وأنك إن كنت من أصناف أهل الزكاة الذين ذكرهم الله في كتابه -كأن تكون فقيراً، أو مسكيناً، أو غارماً مثلا- جازت لك الزكاة، وإن لم تكن واحداً منهم، لم تجز لك الزكاة، وانظر في مصارف الزكاة، والمراد بكل منها الفتوى: 27006.
والله أعلم.