عنوان الفتوى : ما يشترط في صيغة النذر
السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
في شهر يناير السابق، أكرمني ربى بنعمتين كبيرتين في يوم واحد، بعد تعب ومشقة:
الأولى: أنا متزوج منذ سنتين، وبحثت عند الدكاترة. وبسبب عدم وجود قنوات منوية تنقل الحيوانات المنوية من الخصية؛ فقد وجب عمل عملية لأخذ عينة من الخصية، ويتبعها عملية حقن مجهري للزوجة. وقد قمنا بمحاولتين، ولم يرد الله لهما النجاح، وفي المحاولة الثالثة كتب الله عز وجل النجاح، وزوجتي حامل الآن.
الثانية: في نفس اليوم الذي بُلِّغت فيه من زوجتي بالحمل، تواصل معي مكتب العمل الذي أعمل لديه الآن، ليخبرني أنه تم قبولي، وأن علي تجهيز أوراقي للقدوم للسعودية. وبحديثي مع صديق لي قال لي: "هذه فيها دم" فرددت: ليس كثيرا على ربنا.
سأستلم راتبي الثاني اليوم -إن شاء الله- وسأرسل منه لمصر؛ لكي تشتري أمي ضأنا وتذبحه. فهل يجوز إطعام أم زوجتي وأخوتها اليتامى منه "أبو زوجتي متوفى" وهل يجوز إعطاء أختي منه، أو أكل أهل البيت منه، أم أنه يكون في محل النذر، ويجب إخراجه كله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي رزقك بما تحب، وعليك أن تتوجه إليه بجميل الشكر سبحانه وبحمده.
وأما هذا اللفظ فلا ينعقد به نذر -فيما يظهر- لأنه ليس لفظا مشعرا بالالتزام.
والنذر لا بد في انعقاده من صيغة، وأن يكون اللفظ الذي ينعقد به مشعرا بالالتزام؛ كقول: لله علي كذا، أو نذرت لله كذا.
قال الخطيب الشربيني: وأما الصيغة -أي صيغة النذر- فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، فلا ينعقد بالنية كسائر العقود. انتهى. لكن إن كنت نويت بقولك هذا النذر، فهو كناية ينعقد بها النذر عند بعض العلماء.
قال الخطيب الشربيني: وينبغي -كما قال شيخنا- انعقاده بكناية الناطق مع النية. قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها من البيع. انتهى.
وحيث لم يعد ذلك نذرا -كما هو الظاهر لنا- فإن ما تريد ذبحه هو تطوع منك يأكل منه من شئت أن يأكل.
وحيث كان نذرا بأن نويت النذر عند قولك المذكور، ففي أكلك منه وكذا أكل قراباتك الأغنياء خلاف، ولعل الأحوط ألا يأكل منه أحد منهم إلا إن كانت لك نية بأكلهم، وانظر الفتوى: 175575.
والله أعلم.