عنوان الفتوى : نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
مدخن نذر أن يترك السجائر ولا يعود إليها، وإذا عاد إليها فسيقوم بصيام يوم، أو قراءة خمسة أجزاء من القرآن، مقابل السيجارة الواحدة، وعاد إلى السجائر، وشرب منها ما يعادل قراءة: 27 ختمة، فماذا عليه الآن؟ وماذا يفعل مقابل ما سيشربه في المستقبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على هذا الناذر أولا التوبة إلى الله، فإن الدخان محرم شرعا، لضرره، وخبثه، فالواجب تركه، والتوبة منه، ولو لم ينذر الشخص تركه، وانظر الفتوى: 1671.
وإذا تقرر أن التدخين محرم، وتركه واجب، فالواجب لا ينعقد نذره عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى: 52319.
ومن أهل العلم من يرى انعقاده، كما في الفتوى: 38935.
وعلى القول بانعقاده يكون في الحالة المسؤول عنها من نذر اللجاج، وهو: أَنْ يَمْنَعَ الإنسان نَفْسَهُ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ يَحُثَّهَا عَلَيْهِ، بِتَعْلِيقِ الْتِزَامِ قُرْبَةٍ ـ وحكمه أن صاحبه يخير -بعد حصول المعلق عليه، وهو هنا العودة للتدخين- بين الوفاء به، وهو صيام يوم، أو قراءة خمسة أجزاء من القرآن، وبين كفارة يمين بالله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى: 402382.
والخلاصة أن عليك أن تكف عن التدخين، ولا تعد إليه، لأنه محرم، وإذا غلبك الشيطان، وعدت إليه، فلا يلزمك سوى التوبة لله تعالى منه عند جمهور أهل العلم، لأن نذرك كان نذرَ واجبٍ، وهو ترك التدخين، وإن اعتبرته منعقدا -كما هو مذهب بعض أهل العلم- فأنت مخير بين صيام يوم، أو قراءة خمسة أجزاء، وبين كفارة اليمين.
والله أعلم.