عنوان الفتوى : النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
أنا مهندس، وفي سنة التخرج جاءني صديق لي، وأخبرني عن مشروع ننجزه لعميل، فنذرت لو لم يؤثر هذا المشروع على درجاتي، فسوف أخرج من كل جنيه يأتيني من صديقي نصفه، والحمد لله تم المشروع، وأخرجت نصف الربح. بعدها بمدة أتاني نفس صديقي، وأخبرني أنه يريدني في مشروع آخر. فهل يجب أن أخرج نصف ما يأتيني من المشروع الثاني، أم أن النذر للمشروع الأول فقط؟
وأمر آخر: لو أني أنا من أحضر العميل لمشروع، وتشاركت أنا وصديقي. فهل يجب إخراج النصف؟ وإذا وجدت مصاريف هل تخصم؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان نذرك هذا مجرد نية؛ فإنه لا ينعقد، ولا يلزمك به شيء أصلًا، وإن كنت تلفظت بلسانك باللفظ المذكور، فقد وفيت بنذرك -والحمد لله-، وذلك أنك قلت لو لم يؤثر هذا المشروع. فهذا اللفظ ليس عامًّا، بل هو مختص بهذا المشروع فحسب.
وعليه؛ فدخولك في غيره من المشروعات لا يلزمك به شيء، سواء أحضرت أنت العميل أو أحضره زميلك، لأن لفظ النذر لا يتناوله إلا أن تكون نويت أن كل مشروع يأتيك في تلك السنة، فإنك تتصدق بنصف ربحه، فيرجع إلى نيتك في ذلك، ويلزمك التصدق والحال هذه، وانظر الفتوى: 478681.
والله أعلم.