عنوان الفتوى : من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
السؤال
نذرت إذا فعلت أمرًا أن أصوم اليوم الذي يليه، ولم أفعل، فهل عليّ كفارة بعد الوفاء بأيام الصيام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر المعلق يلزم الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه, لكن إذا كنت لم تصم اليوم الموالي لفعل الشيء المعلق لعذر، كنسيان مثلًا، فلا كفارة، ولا قضاء عليك، وراجع المزيد في الفتوى: 128927.
أما إذا كان عدم الوفاء بالنذر لغير عذر, فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة, والأقرب الى الصواب أنه يلزمك صيام النذر الفائت فقط, ولا كفارة عليك، وانظر الفتوى: 26768.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر المعلق مكروه، ولا يغيّر شيئًا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري, وغيره. وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 56564.
والله أعلم.