عنوان الفتوى : من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

نذرت إذا فعلت أمرًا أن أصوم اليوم الذي يليه، ولم أفعل، فهل عليّ كفارة بعد الوفاء بأيام الصيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 فالنذر المعلق يلزم الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه, لكن إذا كنت لم تصم اليوم الموالي لفعل الشيء المعلق لعذر، كنسيان مثلًا، فلا كفارة، ولا قضاء عليك، وراجع المزيد في الفتوى: 128927.

أما إذا كان عدم الوفاء بالنذر لغير عذر, فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة, والأقرب الى الصواب أنه يلزمك صيام النذر الفائت فقط, ولا كفارة عليك، وانظر الفتوى: 26768.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر المعلق مكروه، ولا يغيّر شيئًا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري, وغيره. وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 56564.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم من عاهد الله على فعل الطاعة وترك المعصية
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم من عاهد الله على فعل الطاعة وترك المعصية