عنوان الفتوى : نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
السؤال
أود أن أسأل عن فتوى النذر بالزواج.
امرأة ولدت طفلا وحيدا، وبعد أن أصبح عمره أربعة أشهر ماتت أمه، وقامت جدته بكفالته وتربيته، وقد نذرت جدته، وقالت: نذر عليَّ وأمانة عليَّ عندما يصبح عمره ثلاثة عشر عاما سوف أقوم بتزويجه. والآن عمره تجاوز الثلاثة عشر عاما، ولكنه غير مؤهل للزواج.
فما الفتوى في هذا النذر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تزويج الشباب أمرٌ مرغبٌ فيه شرعا؛ لقول الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. {سورة النور:32}، ولكن نذر تلك المرأة تزويج حفيدها إذا بلغ تلك السن تحديدا هو من قبيل نذر المباح -فيما نرى- وقد اختلف الفقهاء في انعقاده أصلا، ومذهب الجمهور أنه غير منعقد، وهذا هو القول المرجح في موقعنا.
وعليه؛ فلا يلزم تلك المرأة شيء، وإن أخرجت كفارة يمين لكان أحوط مراعاة لقول من يرى أن نذر المباح منعقد، وأنه يخير فيه بين فعل المنذور، وبين إخراج كفارة يمين. وانظر الفتوى: 286471.
والله أعلم.