عنوان الفتوى : حكم النذر المعين إذا فات لعذر
السؤال
أريد أن أسألكم: إذا نذر شخص نذرا منذ 7 سنين، وكان يظن أن النذر لن يتحقق، بسبب أنه نسي الشرط. تحقق النذر، وبعد 7 سنين تذكر الشرط. والنذر عبارة عن صيام يومي الاثنين والخميس كل العمر.
ماذا يفعل بصيام الاثنين والخميس طول 7 سنين التي لم يصم فيها بسبب أنه نسي شرط تحقق النذر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه على أن الإقدام على النذر المعلق مكروه، ولا يغيّر شيئا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري, وغيره. وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 56564.
والنذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل الشرط المعلق عليه, لكن بما أنك لم تف بنذرك معتقدا عدم تحقق الشرط المعلق عليه, فلا إثم عليك.
ولا يلزمك شيء عن السنين السبع الماضية التي لم تصم فيها يومي الخميس, والاثنين؛ لأنك معذور بالنسيان. فالنذر المعين إذا فات لعذر كنسيان لا كفارة فيه, ولا قضاء، كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم. وراجع المزيد في الفتوى: 128927
والله أعلم.