عنوان الفتوى : حكم نذر المباح
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بارك الله فيكم. امرأة نذرت: إن تزوج ولدها، فستشتري فساتين زواج لأختها، وأمها، وخالتها. واقترب موعد الزواج، ولا يوجد عندها مال لشراء الفساتين. فماذا عليها هل تكفر كفارة يمين، أو تشتري لهن الفساتين ولو بعد الزواج أم ماذا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنذر هذه المرأة من نذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، ولزومه لمن نذره، فذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به، أو إخراج كفارة يمين، قياساً على اليمين، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وهو الراجح، وعليه، فهذه المرأة لا يلزمها هذا النذر.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 20047، 252136.
والله أعلم.