عنوان الفتوى : نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
مات أبي وكان قد نذر أن يذبح عجلاً ويوزع جزءاً على الفقراء وجزءاً على أهله، وقد علمنا أن النذر يكون كله لله. فهل ننفذ ما كان قد نذر به؟ وهل نوزعه كله لله، أم نوزع أكثره لله والباقي للأهل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لأبيك, وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة إنه سميع مجيب. ثم إذا كان أبوك قد ترك ما يفي بنذره, فالواجب تنفيذ نذره من تركته على الصفة التي تلفظ بها: حيث يذبح عجل فيوزع جزء منه على الفقراء, وجزء منه على أهل الميت؛ كما قصد.
وتوزيعُ جزء من العجل المنذور على أهل الميت لا يخرج النذر عن كونه لله تعالى، لأن الناذر قد نص على دخول أهله في النذر، فيستوون مع غيرهم؛ كما سبق في الفتوى: 289411.
أما إذا كان الميت لم يترك مالاً يفي بنذره, فلا يجب على ورثته تنفيذ هذا النذر. وراجعي الفتوى: 26383.
وراجعي المزيد عن حكم تغيير النذر, أو استبداله, وذلك في الفتوى: 244468.
والله أعلم.