عنوان الفتوى : هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
نذرت خروفًا للأضحية، ثم تحسنت ظروفي المادية بعض الشيء، فهل يجوز الاشتراك في بقرة بنسبة 25%، وبيع الخروف للاشتراك بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن نذر طاعة لله تعالى، وجب عليه الوفاء بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه. رواه البخاري، وغيره.
ويجوز لك عند بعض أهل العلم -كالشافعية- استبدال نذرك، بحيث تبيع الخروف المذكور, ثم تشترك مع غيرك في الأضحية برُبُع بقرة, فالمشاركةُ بأكثر من السُّبُع أفضل عندهم من التضحية بالشاة, قال صاحب حاشية الجمل، وهو شافعي: المشاركة بأكثر من السُّبُع أفضل من الشاة. اهـ.
ولكن الاحتياط هو أن تذبح خروفًا للأضحية، كما نذرتَ؛ خروجًا من خلاف أهل العلم. كما ذكرنا في الفتوى: 59950، وهي بعنوان: "مذاهب الفقهاء في العدول عن النذر إلى بدله"
وراجع لمزيد الفائدة -عن الاشتراك في الأضحية- الفتوى: 71829.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى: 56564.
والله أعلم.