عنوان الفتوى: صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلت في مشروع جديد، ونذرت لله بأن أخرج جزءاً من ربح هذا المشروع، ولي شخص قريب مني (قرابة من الدرجة الأولى)، مديون، ودخله الشهري ضعيف. فهل يجوز أن أعطيه المبلغ الذي نويت أن أخرجه كل شهر من ربح المشروع؟ أم أن مساعدته واجبة علي لصلة القرابة، ولا يمكن أن أخرج المبلغ بنية نذر أو صدقة، وأخرج المبلغ لشخص آخر؟ وللعلم فأنا مدين وعلي أقساط حتى العام القادم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا القريب الفقير ممن تجب عليك نفقته، كأحد الوالدين، فلا يجوز صرف النذر الواجب له، كما هو الحال في الزكاة الواجبة وكفارة اليمين الواجبة ونحوهما؛ لما في ذلك من وقاية مالك بما هو واجب عليك.

وأما إن كان  ممن لا تجب عليك نفقته، فلا حرج في صرف النذر له، بل هو أولى من غيره، ما دام فيه وصف من يستحقون النذر. وراجع في ذلك الفتاوى: 376033، 25067، 127709.

وللوقوف على خلاف أهل العلم فيمن تجب عليك نفقتهم، وشروط ذلك، راجع الفتوى: 44020.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل