عنوان الفتوى : صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
دخلت في مشروع جديد، ونذرت لله بأن أخرج جزءاً من ربح هذا المشروع، ولي شخص قريب مني (قرابة من الدرجة الأولى)، مديون، ودخله الشهري ضعيف. فهل يجوز أن أعطيه المبلغ الذي نويت أن أخرجه كل شهر من ربح المشروع؟ أم أن مساعدته واجبة علي لصلة القرابة، ولا يمكن أن أخرج المبلغ بنية نذر أو صدقة، وأخرج المبلغ لشخص آخر؟ وللعلم فأنا مدين وعلي أقساط حتى العام القادم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا القريب الفقير ممن تجب عليك نفقته، كأحد الوالدين، فلا يجوز صرف النذر الواجب له، كما هو الحال في الزكاة الواجبة وكفارة اليمين الواجبة ونحوهما؛ لما في ذلك من وقاية مالك بما هو واجب عليك.
وأما إن كان ممن لا تجب عليك نفقته، فلا حرج في صرف النذر له، بل هو أولى من غيره، ما دام فيه وصف من يستحقون النذر. وراجع في ذلك الفتاوى: 376033، 25067، 127709.
وللوقوف على خلاف أهل العلم فيمن تجب عليك نفقتهم، وشروط ذلك، راجع الفتوى: 44020.
والله أعلم.